المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفروق بين زكاة المال وزكاة الفطر


بنت القسام
11-10-2005, 04:37 AM
نقلا عن إسلام أون لاين

الفروق بين زكاة المال وزكاة الفطر

1. فزكاة المال تتعلق -كما هو ظاهر التسمية- بالأموال المدَّخرة. أما زكاة الفطر فتتعلق بالأبدان أي الأشخاص الذين يُنفق عليهم الإنسان.
2. كما أن زكاة المال لا تجب إلا عند بُلوغ النصاب وهو المبلغ المحدد شرعًا بعشرين مثقالا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة. أما زكاة الفطر فلا يُشتَرط فيها نصاب معيَّن بل تجب على مَن يملِك قوت يوم العيد وليلته له ولمَن تلزمه نفقته.

3. كذلك فإن زكاة المال ليس لها وقت معَيَّن تخرج فيه بل هي مرتبطة بمُضِي حول كامل على النصاب، أما زكاة الفطر فلا تكون إلا في شهر رمضان.

4. ومن جهة أخرى فإن مقدار زكاة المال هو ربع العشر (أي 2.5%). أما زكاة الفطر فمقدارها قدحان من أرز أو قمح أو غيرهما مما يقتَاتُه الناس. ويجوز إخراج القيمة.

والأصل في ذلك كله ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكَر أو أنثى من المسلمين.

وفي حديث آخر صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر، وأن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة أي صلاة العيد. وذلك حتى يتحقق للمسلمين جميعًا السرور والبهجة.

5. زكاة المال يخرجها الإنسان عن نفسه في ماله الذي يملكه فقط . أما زكاة الفطر فتلزم المزكي عن نفسه‏ ‏ وعن زوجته‏ ‏ وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده ووالديه إذا كان يعولهما. ‏ لما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان‏، ‏ صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، ‏ والصغير والكبير من المسلمين"‏ ‏انتهى كلام الدكتور المسير.

6. زكاة المال غالبا ما تعبر عن حالة من الغنى والكفاية للشخص المزكي، وبالتالي فهي غالبا ما تؤدى من الغني، لكن في زكاة الفطر غالبا ما يشترك الفقير والغني في أدائها فنجد في زكاة الفطر أن الفقير يزكي عن نفسه، وعن أهل بيته إذا ملك قوت اليوم؛ وذلك حتى يتعود على العطاء كما تعود على الأخذ، وحتى لا يحرم الفقير من الثواب والمشاركة كالغني؛ وذلك تحفيزا لثوابه وحفظا لكرامته، وهذه حكمة بالغة لا تجدها في مِلة أو نظام وضعي مهما كان.


الدكتور محمد المسير/الأستاذ بكلية أصول الدين/ جامعة الأزهر الشريف.

بنت القسام
11-10-2005, 04:49 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله وكيلك يا أخ ضياء موضوع هالزكاة صعب وطريقة شائكة ليه لأنه كل يوم وكل ساعة بيطلعلك شيخ بفتوي غير الثانية عن زكاة الحول وزكاة الراتب الشهري عشان كده أنا ما إلي إلا بفقه الزواج والطلاق بس, أصلي طالع علي بالي اشتغل مأذون مش غاوية شغل مصارف وبنوك إسلامية .
أما بالنسبة لزكاة الحول إذا كان المبلغ بمقدار 1500 دولار امريكي أو أكثر تجب فيه الزكاة والله أعلم هذا ما شاهدته بالأمس
في برنامج المال في الإسلام

بنت القسام
11-10-2005, 05:15 AM
1/هل فى الراتب الشهري زكاة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هذا النوع من الأموال يعتبر ريعا للقوى البشرية للإنسان يوظفها في عمل نافع وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس ونحوهم، ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرها وهي ما لم تنشأ من مستغل معين.

وهذا النوع من المكاسب ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه ولكن يضمه الذي كسبه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول فيزكيه جميعا عند تمام الحول منذ تمام النصاب، وما جاء في هذه المكاسب أثناء الحول يزكى في آخر الحول ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها.

وما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب فيبدأ حوله من حين تمام النصاب عنده وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت ونسبة الزكاة في ذلك ربع العشر (2,5%) لكل عام.

وذهب بعض الأعضاء إلى أنه يزكى هذه الأموال المستفادة عند قبض كل منها بمقدار ربع العشر (2.5%) إذا بلغ المقبوض نصابا وكان زائدا عن حاجاته الأصلية وسالما من الدين.

فإذا أخرج هذا المقدار فليس عليه أن يعيد تزكيته عند تمام الحول على سائر أمواله الأخرى ويجوز للمزكي هنا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد مع أمواله الحولية الأخرى.





الدكتور يوسف القرضاوي

2/أنا موظف في مؤسسة تابعة للدولة . لى راتبي الشهري فقط الذي يوازي 650 دولار تقريبا. هل تجب علي زكاته.

اذا توفر لديك بعد نفقاتك ما يزيد على النصاب ، وحال على وجود النصاب لديك حول هجري كامل فإن الزكاة تجب عليك بمعدل ربع العشر أي (2,5%) ، ويتكرر وجوب الزكاة كل عام هجري يمر على تملكك للنصاب ، فعلى هذا الاساس يتم حساب الزكاة الواجبة .

اللجنة الشرعية للأفتاء بدولة قطر

وأنا أفضل في مسائل الزكاة اعتماد قول الدكتور يوسف القرضاوي لأنه نال درجة الدكتوراة

بعد الأطروحة الرائعة التي قام بالبحث والتنقيب فيها علي ماهو جديد في فقه الزكاة وهي

بعنوان فقة الزكاةمن مجلدين .

ضياء عاصى
12-10-2005, 12:33 AM
والله يا اخت بنت القسام إذا كنتى تهوين شغلانة المأذونيه فأنا مستعد اقدملك فى كورس عند ابراهيم المأذون بس للأسف هوه أخصائى طلاقات ... مش مشكله بقى ندورلك على مأذون جوازات ... لأن الشيخ السيد عسكونه الوحيد اللى ممكن تقتدى بيه فى الموضوع ده توفى الله يرحمه ...

انما اسألتى فى موضوع الزكاه محدده وهى :

1- هل الدين اللى عدى عليه حول بتطلع عليه زكاه

2- هل الفلوس المدخره لغرض ما وضرورى من اساسيات الحياه وعدى عليها حول بيطلع عليها زكاه

ده كل الموضوع

وعموما انا متشكر على معلوماتك القيمه ... ومنصحكيش بموضوع المأذونيه ده

يعنى مثلا ممكن تشتغلى مفركشة جوازات ... واهو عندك فى البيت دكتور اخصائى فى الموضوع ده .

بس المشكله ان موضوع الجوازات قل اليومين دول

اهو مش مشكله ممكن تسلى نفسك بشوية فركشة صداقات على تفشيل علاقات لغاية ماربنا يكرمك بجوازه تفركشيها:medium-sm

بنت القسام
12-10-2005, 11:20 PM
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي سيد المرسلين سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


1- هل الدين اللى عدى عليه حول بتطلع عليه زكاه


إذا كان الدين مرجو أي كان علي موسر مقر بالدين , فعليك دفع الزكاة مع المال الحاضر أي تقوم بضم ما معك من مال مع مال الدين وتخرج الزكاة .

2- هل الفلوس المدخره لغرض ما وضرورى من اساسيات الحياه وعدى عليها حول بيطلع عليها زكاه

نعم لأن العجز عن تنمية هذا المال عجز من صاحب المال لا من جهة المال نفسه
والعجز في المال نفسه هو ان يكون المال مغصوب من صاحب المال , أو دين عند شخص غير معترف بالدين أو مال في مكان لا يعلمه صاحبه ولكن يعلم مقداره ولكن المال المدخر من أجل الحج أو الزواج أو كما يقول العامة للزمن فعليه زكاة لأن العجز في النماء هنا ليس عذراً في الإسلام ليعفي صاحبه من الواجبات و الله أعلم .

للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي