المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم رهن الذهب عند الصائغ؟


بنت القسام
28-03-2007, 06:31 AM
ماهي شروط رهن الذهب عند الصائغ ؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرهن مشروع بالكتاب والسنة، ودليل مشروعيته :

من الكتاب : قوله تعالى(وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) {البقرة:283}.

ومن السنة :عن عائشة رضي الله عنها قالت( توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير) أخرجه البخاري ومسلم

ولا فرق في الرهن بين الذهب وبين غيره، ولا بين أن يكون المرتهن صائغا أو غير صائغ.

وإنما المشترط في الذهب إذا لم يوضع عند أمين، ولم يكن حليا، -ومثل الذهب سائر المثليات- أن تجعل عليه علامة تمنع المرتهن من استلافه وإرجاع بدله إذا حل الأجل.

قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: والمثلي ولو عينا بيده إن طبع عليه.

قال الخرشي: أي وصح رهن المثلي ولو ذهبا أو فضة إن طبع عليه طبعا لا يقدر على فكه غالبا، بحيث لو أزيل علم بزواله حماية للذرائع؛ لاحتمال أن يكونا قصدا قبضه على جهة السلف وسمياه رهنا، واشتراط السلف في المداينة ممنوع, والتطوع به هبة مديان. بخلاف غير المثلي، ومن غير المثلي الحلي.

وإنما يشترط الطبع حيث جعل بيد المرتهن، أما لو جعل بيد أمين فيصح ولو لم يطبع عليه.


المصدر : الشبكة الإسلامية
المفتي:مركز الفتوي بالشبكة _تحت إشراف الدكتور عبدالله الفقيه

ابنة فلسطين
28-03-2007, 05:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موضوع مهم فعلا...خاصة ان عملية رهان الذهب او غيره تولد الكثير من المشاكل عند مرور الأجل

شكرا لك...وبارك الله فيك

Rita
28-03-2007, 05:35 PM
عزيزتي بنت القسام
عملية رهن الذهب كانت شائعة جداً عندنا
وخاصة في الحالات المادية الصعبة

شكراً لك
كما عودتينا مواضيع مميزة
وطرح وتقديم مميزة أيضاً




سلمت يمناك






تقديري










ريتــــــا